السيد الگلپايگاني

525

القضاء والشهادات (1426هـ)

جعلنا لأحدهما العلو قطعنا السفل عن الهواء والعلو عن القرار » « 1 » . قلت : مضافاً إلى أنه قد تحدث حادثة توقع النزاع بينهما كما إذا انهدم سقف السفل ، فإنه يقع النزاع بين مالك السفل ومالك العلو في تعميره . وهناك وجه ثالث من التقسيم لا يجبر الممتنع فيه كالثاني ، وقد ذكره المحقق بقوله : « وكذا لو طلب قسمة كلّ واحد منهما منفرداً » « 2 » أو طلب قسمة أحدهما وبقاء الثاني على الشركة فامتنع الآخر عن ذلك . وعلى الجملة ، إن صور التقسيم مختلفة ، والملاك العام ما ذكره المحقق قدّس سرّه سابقاً من أنه : متى لزم الضرر أو الردّ لم يجبر ، ومتى لم يلزم أجبر .

--> ( 1 ) كشف اللثام 10 : 177 . ( 2 ) شرائع الاسلام 4 : 104 .